السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

523

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الإخراج من الأصل 2 - مسألة يكفي الميقاتية « 1 » سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ويخرج الأول من الأصل « 2 » والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية « 3 » وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث كما أن تمام الأجرة في الثاني منه 3 - مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم « 4 » الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره « 5 » إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلك « 6 » توفيرا « 7 » على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال خصوصا مع الظن بالعدم ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار بل هو المتعين « 8 » توفيرا على الورثة فإن أتى به صحيحا كفى وإلا وجب الاستيجار ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب « 9 » المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب والعمل بمقتضى الوصية « 10 » في المندوب

--> ( 1 ) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب إذا لم يصرح بالميقاتية ( خونساري ) . مر ان الأحوط في الحجّ الإسلامي الموصى به أن يكون من البلد واحتساب الزائد من الثلث ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر الإشكال في كون غير الحجّ الإسلامي من الأصل ( قمّيّ ) . ( 3 ) ولو بانصراف اطلاق كلامه إليها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الوصي مع عدم رضى الورثة أو صغرهم وكذا في وجوب استيجار الأقل في الفرع التالي ( خ ) ( 5 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) في وجوبه اشكال والتعليل لا يقتضى التعيين ( گلپايگاني ) ( 6 ) لا يترك مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظنّ بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر ( خ ) . ( 7 ) بل الأظهر ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ( خ ) الأظهر عدم التعين ( شريعتمداري ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( خونساري ) . ( 9 ) في غير حجّة الإسلام محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 10 ) وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه ( خ ) .